الشيخ المفيد
758
المقنعة
والطريق في معرفة حقيقة ما ينقص من نور العينين بقياس نظرهما إلى نظر من هو في سنه من الناس ، فيمد حبل لغيره ممن يساويه في عمره وحال ناظره ، وينظر به غاية مدى إبصاره ، فيعلم عليه ، ثم يقاس بجانب آخر ، ويعلم عليه ، فإذا استوت المسافة في نظره اعتبر بالجانبين الآخرين حتى يكون قد اعتبر بالأربع الجهات ، فإذا استوى وتساوت مسافاته ( 1 ) ، ولم يختلف قوله في نظره علم بذلك مقدار نظره ، ثم يمد الحبل للذي أصيب ، وينظر به غاية مدى إبصاره ، ويعلم عليه ، ثم يدار إلى جانب آخر ، وينظر به مدى إبصاره ( 2 ) ، فإذا تساوت المسافة اعتبر بالجهتين الأخريين ( 3 ) ، فإن اختلف قوله باختلاف المسافة لم يصدق ، وإن اتفق قوله باتفاق المدى في الأربع الجهات صدق ، ونظر فيما بين مدى عين صاحبه الصحيحة وما بين مدى عينه المصابة ، فأعطي من الدية ( 4 ) بحساب ذلك . ولا تقاس العين في يوم الغيم ، ولا في جهات مختلفة الضياء والاستواء . واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه المصابة ، يمد له حبل ، فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة ، ويحقق ( 5 ) ذلك بمد الحبل ، في الجهات الأربع ، فإذا عرف صدقه باستواء المدى بالمسافات المتساوية حلت عينه المصابة ، وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه ، وأعلم مدى نظر عينه المصابة ، ثم مد من جانب آخر ، ونظر منتهى نظره منه ، فإن خالفه لم يصدق ، وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين الآخرتين ، فإذا استوى نظره في الأربع الجهات نظر فيما بين مدى عينه
--> ( 1 ) في د : " مسافة " وفي ز : " مسافته " . ( 2 ) في ز : " إبصاره ويعلم عليه فإذا " . ( 3 ) في ج ، ز : " بالجنبتين " وفي د : " بالجنبين الآخرين " . ( 4 ) في ز : " مدى عينيه الصحيحة وعينه المصابة فأعطي من ديتها بحساب " . ( 5 ) في ه ، ز : " وتحقق " .